الحل والعقد، فتدبر.
ثم على فرض كون الانتخاب حقا للجميع فلا محالة تتساوى فيه جميع الطبقات من الغنى والفقير، والشيخ والشاب، والأسود والأبيض، والشريف والوضيع، كسائر الأحكام من النكاح والطلاق والإرث والحدود والقصاص والديات ونحو ذلك، فإن الاختلاف الطبقي لا أثر له في الإسلام.
بل لعله لافرق في المقام بين الرجل والمرأة، فإن اختلافهما في بعض الأحكام بدليل، لا يقتضي إسراءه إلى المقام. والقاعدة تقتضي التساوي إلا فيما ثبت خلافه.
والسر في ذلك أن الولاية نظام للمجتمع، والمرأة جزء منه، كما هو واضح، مضافا إلى أن انتخاب الحاكم من قبيل التوكيل ويجوز للمرأة توكيل غيرها بلا إشكال، فتأمل.
وما مر من عدم صحة ولايتها لا يدل على عدم الرأي لها في عداد الرجال، لوضوح الفرق بين المقامين. وقد بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - بعد فتح مكة والبيعة لرجالها - النساء أيضا بأمر من الله - تعالى - في الكتاب الكريم (1) كما مر. اللهم إلا أن يقال إن البيعة له كانت بيعة الإطاعة والتسليم لا بيعة الانتخاب والتعيين، ولم يعهد بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) شركة النساء في البيعة لتعيين الولاة. هذا.
وأما شمول ما ورد من النهي عن مشاورتهن للمقام فغير واضح، إذ المقام يرتبط بالنظام الذي هي جزء منه، كما عرفت. ومن المحتمل أن يكون النهي مختصا بما إذا كانت المشورة مقدمة للتصميم والقرار في الأمور المهمة واقتنع بالمشورة معها، و حيث إن الإحساس فيها يغلب على الفكر فلا محالة لا يصلح رأيها بانفرادها لأن يكون منشأ للقرار، فتأمل. هذا.
ولو قلنا باشتراط العلم والتدبير والعدالة في الناخب كما سيأتي البحث فيه فلا محالة يقع التفاوت بين واجد الصفات وفاقدها.