يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي. " (1) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم و الأحكام وإمامة المسلمين، البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله... " (2) وقول الإمام المجتبي (عليه السلام) في خطبته بمحضر معاوية: " إنما الخليفة من سار بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس الخليفة من سار بالجور. " (3) وقول سيد الشهداء (عليه السلام) في جوابه لأهل الكوفة: " فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق... " (4) إلى غير ذلك من الآيات والروايات المتعرضة للشرائط.
والأمر والنهي في هذا السنخ من الأمور أيضا ظاهران في الإرشاد إلى الشرطية و المانعية. هذا.
ولكن المسألة لا تخلو من غموض، إذ لو فرض أن الأمة ولو لعصيانهم اختاروا أميرا غير واجد للشرائط وأطبقوا عليه وانتخبوه وبايعوه، وفرض أنه ينفذ مقررات الإسلام ولا يتخلف عنها فهل تبطل إمامته ويجوز لهم نقض بيعته والتخلف عنه؟!
مشكل جدا، إذ الخطأ والاشتباه وكذا العصيان مما يكثر وقوعها في أفراد البشر، و جواز نقض البيعة والتخلف عنها حينئذ يوجب تزلزل النظام وعدم قراره أصلا، فلا يقاس المقام بما إذا ظهر التخلف في المبيع ذاتا أو وصفا كما إذا باع الشيء على أنه خل فبان أنه خمر أو على أنه صحيح فبان معيبا، حيث يحكمون فيهما بفساد البيع أو الخيار فيه، فتأمل.
وبذلك يظهر وجه الإشكال في المسألة التالية أيضا.
قال الماوردي: