الحسن بن علي) (1) وبالجملة، كثرة أسناد الحديث لعلها توجب الاطمينان بصدوره إجمالا.
مضافا إلى أن الصدوق في الفقيه إذا أسند الحديث بنحو الجزم إلى المعصوم - عليه السلام - كما في المقام ظهر منه أنه كان قاطعا بصدوره عنه أو كان له حجة شرعية على ذلك.
نعم، لو عبر بقوله: " روي عنه " مثلا أمكن كون الإرسال مضرا.
وقال " قده " في أول الفقيه:
" ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. " (2) هذا كله بالنسبة إلى سند الحديث.
وأما الدلالة فنقول: إن أمهات شؤون النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت ثلاثة:
الأول: تبليغ آيات الله وأحكامه وإرشاد الناس. الثاني: فصل الخصومات و القضاء بينهم. الثالث: الولاية عليهم وتدبير أمورهم.
وإطلاق الخلافة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقتضي العموم لجميع الشؤون الثلاثة لو لم نقل بكون الأخير هو القدر المتيقن، إذ المعهود من لفظ الخلافة عنه في صدر الإسلام كان هو الخلافة عنه في الرياسة العظمي على الأمة وتدبير أمورهم. والخلفاء جمع الخليفة.
وهل يحتمل أحد أن المفاد من لفظ الجمع كان يغاير المفاد من المفرد سنخا؟
وتوهم إرادة خصوص الأئمة الاثني عشر في غاية الوهن، إذ التعبير عنهم (عليهم السلام)