فكذلك إذا قال: " الفقيه حاكم أو خليفتي أو حجتي أو وارثي أو أميني أو نحو ذلك " لا يثبت به إلا الحاكمية أو الخلافة أو نحوهما بالإجمال بلا عموم وشمول.
نعم، لو لم يوجد في البين قدر متيقن وكان المولي في مقام بيان الوظيفة والتكليف حكمنا بالإطلاق وإلا صار الجعل لغوا. وأما مع وجود القدر المتيقن فلا لغوية و لا إطلاق. هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إنا لا نرى فرقا بين الموضوعات وبين المحمولات. إذ لو كان المولى في مقام الإهمال والإجمال فلا إطلاق أصلا. وإن كان في مقام البيان فإن لم يوجد قدر متيقن ثبت الإطلاق في كليهما. وإن وجد القدر المتيقن في البين فإن قلنا بأن وجوده مضر بالإطلاق لم يثبت الإطلاق لا في الموضوع ولا في المحمول، وإن لم يكن مضرا به ثبت الإطلاق في كليهما. فالفرق بينهما بلا وجه.
والحق أنه لو كانت هنا قرينة لفظية متصلة أو لبية بينة بحيث كانت كاللفظية المتصلة منعت هذه من انعقاد الإطلاق قهرا.
وأما صرف وجود القدر المتيقن بعد إعمال الدقة فلا يصلح مانعا من انعقاد الإطلاق ولا حجة لرفع اليد منه من غير فرق بين الموضوع وغيره.
فلو قال المولى: " جئني برجل راكبا " وكان في مقام البيان من كل جهة فكما تجري مقدمات الحكمة في الرجل ويثبت فيه الإطلاق ونتيجته التخيير والعموم البدلي بالنسبة إلى كل رجل فكذلك تجري في المجيء به وفي الركوب أيضا، فلا يتعين نحو خاص من المجيء أو الركوب بل يتخير المكلف بين أنواع كل منهما.
ولو قال: " أكرم عالما " فكما تجري مقدمات الحكمة في الموضوع ونتيجته كفاية أي عالم كان فكذلك تجري في متعلق الحكم أعني الإكرام ونتيجته كفاية أي نوع من الإكرام.
وفي مقام الإنشاء قد يجعل المتعلق للحكم محمولا في القضية فيقال مثلا: " زيد مكرم " ويراد وجوب إكرامه فلو كان في مقام البيان يثبت الإطلاق في المحمول بلا إشكال.