حنظلة. غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد، فتدبر. " (1) أقول: أما ما ذكره - طاب ثراه - من كون الأئمة الاثني عشر ولاة في الأمور السياسية والاجتماعية بالاستحقاق والنصب فحق عندنا، ومحل بحثه الكتب الكلامية.
وأما أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا يرجعون إليهم فيما يتفق لهم من هذه الأمور السياسية فأمر يحتاج إلى تتبع، ولا يتيسر لي ذلك فعلا.
وأما ما ذكره أخيرا من أن الأئمة (عليهم السلام) إما إنهم لم ينصبوا لهذه الأمور أحدا و أهملوها، أو إنهم نصبوا الفقيه لذلك وإذا ثبت بطلان الأول صار نصب الفقيه مقطوعا به.
ففيه أن طريق انعقاد الولاية إن كان منحصرا في النصب من العالي كما هو الظاهر منه - طاب ثراه - بل من سائر الأعاظم المتعرضين للمسألة كان ما ذكره صحيحا.
وأما إن نوقش في ذلك وقيل بما قويناه من أنها تنعقد بانتخاب الأمة أيضا غاية الأمر كونه في طول النصب وفي صورة عدمه فنقول: لعل الأئمة - عليهم السلام - أحالوا الأمور الولائية في عصر الغيبة إلى انتخاب الأمة، غاية الأمر لزوم كون المنتخب واجدا للشرائط والصفات التي اعتبرها الشارع في الوالي.
فعلى الأمة في عصر الغيبة أن يختاروا فقيها جامعا للشرائط ويولوه على أنفسهم. وباختيارهم وتوليتهم يصير واليا بالفعل. ولا يبقى محذور في البين، فانتظر ما نحرره في الفصل الرابع من هذا الباب دليلا على صحة الانتخاب واعتباره.