بالمعصية.
وعلى ما ذكرنا فالفقيه الجامع للشرائط أيضا على فرض ولايته شرعا يصير مصداقا للآية قهرا.
وما ورد من اختصاص الآية بالأئمة المعصومين (عليهم السلام) فالمراد به الحصر الإضافي في قبال أئمة الجور المدعين ما ليس لهم. والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط.
وكيف يمكن الالتزام بولاية شخص ولو في ظرف خاص ولا تجب إطاعته؟ مع أن الغرض من جعل المنصب لا يحصل إلا بإطاعة والتسليم.
وإن شئت قلت: إن إطاعته إطاعة الإمام المعصوم أيضا، فإنه منصوب من قبله أو مديم طريقته، فتدبر.
والمخاطب في قوله - تعالى -: " فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول " (1)، هم المؤمنون المنادون في صدر الآية، والظاهر منه التنازع الواقع بين أنفسهم لا بينهم وبين أولي الأمر، كما يظهر من بعض علماء السنة.
ويظهر من خبر بريد العجلي أن هذا التفسير كان شائعا في عصر الإمام الباقر (عليه السلام) أيضا، فتصدى هو (عليه السلام) لرده حيث قال: " وكيف يأمرهم الله - عزوجل - بطاعة ولاة الأمر و يرخص في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم. " (2) فهو - تعالى - أوجب عليهم أن يردوا المنازعات إلى الله والرسول في قبال الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت.
ولعل المراد بالرد إلى الله والرسول الأخذ بحكم الله المنزل على رسوله، ولذا لم يذكر أولوا الأمر ثانيا، إذ ليس لهم أن يشرعوا حكما في قبال حكم الله - تعالى - و ليس إعمال الولاية إلا تطبيق ما حكم الله به، لا تشريع حكم جديد. أو لعلهم لم يذكروا ثانيا لكونهم من فروع الرسول وأغصانه.