هذا، ولا يخفى عدم التهافت بين الكلامين، لإمكان كونه واقفيا ثقة.
وأما عمر بن حنظلة، ففي تنقيح المقال:
" عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (عليه السلام) وأخرى من أصحاب الصادق (عليه السلام).
وشرح الحال أنه لم ينص على الرجل في كتب الرجال بشئ، ولكن روى في الكافي (1) في باب وقت الصلاة عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا.
وفي التهذيب (2) في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة.
الحديث. ويفهم من هذين الحديثين توثيقه. " (3) أقول: ويرد على التمسك بالخبرين أن في سند الأول يزيد بن خليفة، وهو واقفي على ما صرح به الشيخ. (4) ولم يثبت وثاقته. والخبر الثاني رواية نفس عمر بن حنظلة; فكيف يثبت به وثاقته.
نعم، يمكن أن يجعل كثرة روايته عن الأئمة (عليهم السلام) نحو شاهد على وثاقته، كما قيل.
وكيف كان، فالأصحاب تلقوا الخبر بالقبول حتى أطلقوا عليه مقبولة عمر بن حنظلة.