الأوامر الولائية، ولذا كررت لفظة: " أطيعوا ".
والمحتملات في " أولي الأمر " ثلاثة:
الأول: أن يراد بهم جميع الأمراء والحكام مطلقا، كما لعله الظاهر مما روي عن أبي هريرة أنه قال:
" هم الأمراء منكم. " (1) الثاني: أن يراد بهم خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين (عليهم السلام) كما وردت بذلك روايات مستفيضة.
الثالث: أن يراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع كل من له حق الأمر والحكم شرعا، فمن ثبت له هذا الحق شرعا وجبت لا محالة إطاعته في ذلك وإلا لصار جعل هذا الحق له لغوا.
وحق الأمر والحكم لا ينحصر في الإمام المعصوم، بل يثبت لكل من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب.
فكما وجبت إطاعة أمير المؤمنين (عليه السلام) مثلا في أوامره الولائية تجب إطاعة المنصوبين من قبله، كمالك الأشتر مثلا.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري " قده " في مكاسبه في معنى أولي الأمر:
" الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. " (2) ولا محالة يتقيد الأمر بما إذا لم يكن معصية لله، إذ ليس لولي الأمر حق الأمر