الإمام: إن شاء عفا وإن شاء قطع. " (1) 16 - صحيحة الفضيل، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه، كائنا من كان إلا الزاني المحصن. الحديث. " (2) 17 - خبر الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. الحديث. " (3) 18 - وقال الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته يا زانية، قالت، أنت أزنى مني، فقال:
" عليها الحد فيما قذفت به، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات. " (4) 19 - خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. " (5) ونحوه روايات اخر.
20 - خبر عيسى بن عبد الله قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأس السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير. الحديث. " (6) 21 - خبر حمزة بن حمران، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (إلى قوله): وإن كان