بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ولا يجوز للإنسان أن يطأ جارية قد وطأها أبوه وطئا حلالا، ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه، وحكم الابن في هذا حكم الأب سواء.
وقد روي أن الأب إذا قبل جاريته بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه من غير وطء حرمت على ابنه، وكذلك الابن حكمه في هذا سواء، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: إن جارية الأب بعد التقبيل بالشهوة أو النظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه قبل الوطء يحرم على ابنه، وليس كذلك جارية الابن عند هذه الحال.
والفقيه سلار قال في رسالته: لا تحرم الجارية على كل واحد من الأب والابن بالنظر بالشهوة ولا بالتقبيل.
والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن الجاريتين عند هذه الحال غير محرمتين على كل واحد من الأب والابن إذا ملكها كل واحد منهما أو وطئها وطئا شرعيا لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وهذه ملك يمين إذا صارت إليه، وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذه قد طابت ولا دليل يعدلنا عن هاتين الآيتين من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، بل الخلاف بين أصحابنا ظاهر في ذلك والأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل، ولا يرجع عن ظاهر الكتاب بأخبار الآحاد.
وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ذكرهن بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان.
ولا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوجها من غيره إلا بعد مفارقة الزوج لها وانقضاء عدتها إن كانت مدخولا بها، ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك، وإذا زوج الرجل جاريته من غيره فلا يجوز له النظر إليها متكشفة ولا متجردة من ثيابها إلا بعد مفارقة الزوج لها وانقضاء عدتها على ما قدمناه.
ومن اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها لم يكن عليه الامتناع من وطئها إلا مدة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد، فإن رضي به لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها