بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا إلا أن يشترطه المولى، لأن إجماع أصحابنا منعقد على أن كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو بإباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة، والمخالف يلحقه بأمه ولا يلحقه بأبيه، فإن كانت حرة كان حرا ولا يعتد بأبيه، وإن كانت أمة كان رقا ولا يلتفت إلى أبيه وإن كان أبوه حرا، وأصحابنا على خلاف مذهب المخالف ومما ينفردون به من القوم.
وقد سأل السيد المرتضى نفسه فقال: مسألة في خبر الواحد: إن سأل سائل فقال: كيف تنكرون أن يكون أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية ما لم تقم الحجة بالعمل بها؟ فقد وجدنا الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعية معروفة ويستند كل فريق منهم إلى أخبار آحاد في مذهبه ولا يخرج كل فريق من موالاة الفريق الآخر وإن خالفه ولا نحكم بتكفيره وتضليله، وهذا يقتضي أنه إنما لم يرجع عن موالاته لأنه استند فيما ذهب إليه إلى ما هو حجة.
الجواب: إن أخبار الآحاد مما لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بها ولا بقطع العذر بذلك وإذا كان خبر الواحد لا يوجب علما وإنما يقتضي إذا كان راويه على غاية العدالة ظنا، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت والعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه، فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد بأنا لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية ولا نرجع عن موالاته، فلا شبهة في بعده لأنا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات وإن استند في ذلك المذهب إلى التقليد أو رجع فيه إلى شبهة معلوم بطلانها، ولم يدل عدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته، على أن التقليد الذي تمسك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حق وأن فيه الحجة فكذلك ما ظنه السائل.
وبعد فلو كنا إنما عدلنا عن تكفيره وأقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد إلى ما قامت به الحجة في الشريعة، لكنا لا نخطئه ولا نأمره بالرجوع عما ذهب إليه لأن من عول في مذهب على ما فيه الحجة لا يستنزل عنه، ونحن نخطئ من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية ونأمره بالرجوع إلى الحق وترك ما هو عليه، وإنما لا نضيف إلى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة وليس كل مخطئ كافرا، وغير مسلم أن المحق من