ذلك وهو قوله: مثال ذلك أن من خالف من أصحابنا وقال: إن ولد الحر من المملوكة مملوك إذا لم يشرط لم يكن بذلك كافرا وكان هذا القول باطلا، فدل على أن الولد حر إذا كان أبوه حرا وأمه مملوكة، وكان الوطء حلالا مباحا وارتفع الشرط سواء كان هذا الوطء بعقد أو إباحة المولى، لأن إطلاق كلام السيد المرتضى يقتضي ذلك ويدل عليه فدل على أنه إجماع منعقد من أصحابنا.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الخامس من المبسوط في فصل في حد القاذف: إذا قذف رجلا ثم اختلفا، فقال القاذف: أنت عبد فلا حد علي، وقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد، لم يخل المقذوف من ثلاثة أحوال: إما أن يعلم أنه حر أو عبد أو يشك فيه. فإن عرف أنه حر مثل أن علم أن أحد أبويه حر عندنا أو يعلم أن أمه حرة عندهم وإن كان عبدا فأعتق فعلى القاذف الحد، وإن عرف أنه مملوك فلا حد على القاذف وعليه التعزير، وإن أشكل الأمر كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر كاللقيط قال قوم: القول قول القاذف، إلى هاهنا كلام الشيخ في المبسوط.
مقصودي منه قوله: فإن عرف أنه حر مثل أن علم أن أحد أبويه حر عندنا، ولم يشرط في الوطء بعقد أو بإباحة بل أطلعه القول بذلك وأن متى كان أحد أبويه حرا فهو حر عندنا، يعني عند أصحابنا الإمامية.
وقال في الجزء الخامس أيضا في فصل دية الجنين: ديته مائة دينار، ويجب ذلك في الجنين الكامل وكماله بالإسلام والحرية، أما إسلامه بابويه أو بأحدهما، وأما الحرية فمن وجوه أن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملكه أو يتزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة أو يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة فإذا هي أمة، ففي كل هذا يكون حرا بلا خلاف عندنا إذا كان أبوه أيضا حرا، وإن كانت الأم مملوكة فإن الولد يلحق بالحرية عندنا وفي كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار.
وقال أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب الرهن مسألة:
إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرا لا حقا بالمرتهن بالإجماع ولا يلزمه عندنا