بالطلاق أو الموت وانقضاء عدتها.
ولا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب، وكذلك لا بأس أن يشتري بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقين للسبي، وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد سباهم أهل الضلال إن كانوا مستحقين للسبي.
وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك، إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول: أعتقتك و تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، مضى العتق وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله، فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل.
وهذا جميعه حكم شرعي دليل صحته انعقاد الاجماع من أصحابنا عليه وإلا فكيف يصح تزويج الانسان نفسه جاريته قبل عتقها.
فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تستسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة ويجوز أن تشتري من سهم الرقاب.
هكذا أورده شيخنا في نهايته من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا اعتقادا، و الذي تقتضيه أصول المذهب أنه إذا طلقها قبل الدخول بها يكون له عليها نصف قيمتها وقت العقد عليها، لأن عندنا بلا خلاف بيننا أن المهر يستحق بنفس العقد جميعه وتملكه الزوجة، والمهر هاهنا نفسها فقد ملكت نفسها جميعها وصارت حرة، فكيف يعود بعضها مملوكا والحر لا يصير مملوكا؟ وإلى هذا يذهب ابن البراج في المهذب.
وقد روي: أنه إن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدى عنها النصف الباقي.
ولا دليل على هذه الرواية من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل براءة الذمة وإن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
وقد روي: أنه إذا جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات، فإن كان له مال