ولا ينبغي أن يكسر العظم منها بل يفصل الأعضاء تفؤلا بالسلامة.
ويستحب أن يختن الصبي يوم السابع ولا يؤخر فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه فإذا بلغ وجب عندنا ختانه ولا يجوز تركه على حال، وأما خفض الجواري فإن فعل كان فيه فضل وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس، ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ختن وإن كان شيخا كبيرا، وإذا مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر استحب أن يعق عنه.
وقد روي كراهة أن يترك للصبيان القنازع وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع.
ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال بل ذلك مستحب وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن، على ما روي في الأخبار، وروي أن ذلك مكروه للشباب.
أورد ذلك الصفواني في كتابه فقال: وقد روي أن حلق الرأس مثلة بالشباب ووقار بالشيخ.
وإذا ولد الصبي فمن السنة أن يرضع حولين كاملين لا أقل منهما ولا أكثر، فإن نقص عن الحولين مدة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس فإن نقص عن ذلك لم يجز وكان جورا على الصبي.
وفقه ذلك أن أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره على الصحيح من المذهب تسعة أشهر، قال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.
ولا بأس أن يزاد على الحولين في الرضاع إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين على ما روي، ولا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين، وأفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الأم، اللبان بالكسر كالرضاع ويقال: هو أخوه بلبان أمه، قال ابن السكيت: ولا يقال: بلبن أمه، إنما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقرة. واللبان بالفتح: ما جرى عليه اللبب من صدر الفرس. واللبان بالضم: الكندر.
فإن كانت أمه حرة واختارت رضاعه كان لها ذلك وإن لم تختر فلا تجبر على رضاع