يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين، وإن لم يترك غيرها كان العتق والنكاح فاسدين وترجع الأمة إلى مولاها الأول، وإن كانت قد علقت منه كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا. والذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية والعدول عنها لأنها مخالفة للأدلة القاهرة لا يعضدها إجماع ولا كتاب ولا سنة، بل الكتاب مخالف لها والسنة تضادها والإجماع ينافيها لأن الحرية لا تعود رقا والعتق صحيح بالإجماع وكذلك النكاح، والولد انعقد حرا بالإجماع فكيف يعود رقا؟
فإن قيل: البائع يعود في عين سلعته إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان.
قلنا: إذا مات والسلع على ملكه وهذه الأمة قد خرجت من ملكه بالعتق كما لو باعها من آخر ثم مات فبالإجماع لا يرجع فيها البائع، ثم الولد كيف يرجع فيه وهو نماء منفصل؟ وإنما البائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل بلا خلاف، فلا نعدل عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا وإنما أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا من طريق أخبار الآحاد دون العمل والاعتقاد.
وإذا كان للرجل ولد كبير وله جارية لم يجز له وطؤها إلا بإذن ولده في نكاحها أو العقد عليها، فإن عقد له عليها أو أذن له في وطئها وأتت بولد من أبيه فإنها لا تنعتق على مولاها، فإن كان الولد ذكرا فهو ملك لأخيه لأن الانسان إذا ملك أخاه لا ينعتق عليه، وإن كان الولد أنثى فإنها تنعتق على أخيها الذي هو مولى أمها لأن الانسان إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه بلا خلاف، هذا إذا شرط مولى الجارية في حال العقد على والده كون الولد رقا له، فأما إذا لم يشترط على أبيه كون الولد رقا فالولد حر بلا خلاف بيننا، وإن كان مولى الجارية الذي هو الولد صغيرا جاز لأبيه وطؤها بعد تقويمها على نفسه وشرائها عن نفسه ويكون ضامنا للثمن ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك.
والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك فورثته أو اشترته أبطل ذلك العقد، فإن أرادته لم يكن لها ذلك إلا بأن تعتقه وتتزوج به، وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج وجب على