يسقط عن المشتري الاستبراء الذي يجب عليه، وقد روي: أنه إن كان البائع موثوقا به جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء.
أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته ورجع عنها في مسائل خلافه، وهو الصحيح لأن فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما يجب عليه من الاستبراء.
وكذلك إن كانت المملوكة لامرأة فيستحب للمشتري استبراؤها عند بعض أصحابنا، والأولى عندي وجوب استبرائها.
فإن اشترى جارية فأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها من دون استبراء وحل له وطؤها والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء، ومتى أعتقها وكان قد وطأها جاز له العقد عليها ووطؤها ولم يكن عليه استبراء على حال، فإن أراد غيره العقد عليها لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها على ما رواه بعض أصحابنا أما بثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء على حسب حالها.
ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض تركها حتى تطهر ثم يحل له وطؤها وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها، على ما روي في بعض الأخبار والأظهر الصحيح وجوب الاستبراء بقرءين، ومتى اشترى جارية حاملا كره له وطؤها في القبل دون أن يكون ذلك محرما محظورا، على الأظهر من أقوال أصحابنا وهو الذي تقتضيه أصول المذهب سواء مضى أربعة أشهر أو أقل منها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج، وكذلك من اشترى جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء جاز له ذلك فيما دون الفرج وذهب شيخنا المفيد في مقنعته: إلى مضي أربعة أشهر فحسب. إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مسائل خلافه عما ذكره في نهايته فقال مسألة: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع، وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطؤها في الفرج، دليلنا إجماع الفرقة والأصل الإباحة وعدم المانع، هذا آخر كلامه رحمه الله.