تعالى دون خلقه، ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره ولا يكنه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا لأن هذه الكنية مخصوصة بالنبي والقائم ابن الحسن ع، وروي أنه يكره أن يسمي الرجل ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا.
وإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش إن كان ذكرا أو نعجة إن كان أنثى، والعقيقة سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار فهي شديدة الاستحباب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى: أنها على الإيجاب، وهو اختيار السيد المرتضى، والمذهب الأول لأن الأصل براءة الذمة ولا إجماع على ذلك.
فإن لم يعق الوالد عن ولده ثم أدرك استحب له أن يعق عن نفسه، ولا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة الصدقة بثمنها، وإذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع استحب له قضاؤها إذا تمكن منها، ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.
وكل ما يجري في الأضحية فهو جائز في العقيقة إلا أن الأصل ما قدمناه أن يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، فإن لم يوجد ووجد حمل كبير جاز ذلك أيضا، وإذا ذبح العقيقة فيستحب أن تعطى القابلة ربعها الذي يلي الورك بالفخذ فإن لم يكن له قابلة أعطي أمه ذلك تتصدق به ولا تأكل منه، وإن كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع، وإن كانت القابلة أم الوالد أو من هو في عيالته لم تعط من العقيقة شيئا.
ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلهم عشرة أنفس ويكره أن يكونوا كلهم أغنياء وكلما كثر عددهم كان أفضل، فإن لم يطبخ اللحم وفرق على الفقراء كان أيضا جائزا إلا أن الأول أفضل لأنه السنة المؤكدة.
ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة كراهة شديدة دون أن يكون ذلك محظورا، وقال ابن بابويه من أصحابنا: إن أكلت الأم منها فلا ترضعه. وقال شيخنا في نهايته: ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة وذلك منه رضي الله عنه على طريق تأكيد الكراهة لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز.