وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر ولا لمن يشتريها إلا أن يرضى بالعقد، وأطلق الكلام ولم يفصله.
وقال في مبسوطه: وإذا زوج الرجل أمته كان له بيعها فإذا باعها كان بيعها طلاقها عندنا، وخالف الجميع في ذلك وقالوا: العقد باق بحاله، ثم قال: فأما المهر فإن كان الزوج قد دخل بها فقد استقر المهر، فإن كان السيد الأول قبضه فذلك له وإلا كان للثاني مطالبة الزوج به، وإن لم يكن دخل بها لم يجب على الزوج تسليم المهر، وإن كان الزوج قد أقبضه استرده، وإن لم يكن أقبضه لم يكن عليه إقباضه.
ثم قال: والمهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو مفوضة. فإن كان صحيحا وهو المسمى بالعقد كان للسيد الأول لأنه وجب في ملكه، وإن كان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد وكان للسيد الأول لأنه وجب بالعقد وكانت حين العقد في ملكه، وأما المفوضة، وهو أن يكون نكاح بلا مهر أو يقول: زوجتكها على أن لا مهر لها، فالمهر لا يجب بالعقد لكن السيد يفرض مهرا، فإذا فرض لها المهر فإن كان قبل البيع فهو للأول لأنه وجب والملك له، وإن كان الفرض بعد البيع قيل فيه وجهان: أحدهما أنه للثاني، والثاني أنه للأول، وهكذا إذا زوج أمته مفوضة ثم أعتقها ثم فرض المهر فيه وجهان: أحدهما أنه لها، الثاني: كان لسيدها، على ما قلناه وعلى ما قدمناه من أن بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، فإن كان بعد الدخول فقد استقر، وإن كان قبل الدخول فعليه أن يرد نصفه، وإن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأول ولا للثاني، فإن اختار المشتري إمضاء العقد ولم يكن قد قبض الأول المهر كان للثاني لأنه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء استقر له الكل وإن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني وإن كان الأول قد قبض المهر ورضي الثاني بالعقد لم يكن له شئ لأنه لا يكون مهران في عقد واحد، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه فأوردته هاهنا ليوقف عليه ويتأمل والذي حررناه واخترناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة كان المهر لازما في ذمة المولى، فإن باع العبد قبل