أن ذلك رواية فقال رضي الله عنه: وإن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في أخبارنا، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه فدل ذلك إنما أورده في نهايته رواية من طريق أخبار الآحاد، إلا أن هذا وإن لم يكن عيبا فإنه يرد به لأنه تدليس فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط لا من حيث إنه عيب يرد به من غير اشتراط لأن العيوب هي في الخلقة يرد بها النكاح، وإن لم يشترط السلامة في حال العقد بل بمجرد العقد يرد النكاح بعيب الخلقة، فأما التدليس فإنه إذا شرط أنه حر فخرج عبدا أو انتسب إلى قبيلة فخرج بخلافها سواء كان أعلى منها أو أدنى وكذلك السواد والبياض إذا شرطه فخرج بخلافه وما أشبه ذلك فلا يرد به النكاح إلا إذا اشترط خلافه، فأما بمجرد العقد دون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة وبين التدليس فليلحظ ذلك ويتأمل.
إذا حدث بالرجل جب أو خصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة في فسخ النكاح، فإن حدثت العنة بعد وطئها فلا خيار لها، وإن حدثت قبل وطئها وبعد العقد ولم يطأ غيرها ولا هي مدة سنة فلها الخيار، فإن وطئها أو وطئ غيرها في مدة السنة لم يكن لها خيار، فأما الجنون الحادث فقد قلنا ما فيه فأغنى عن إعادته.
فأما العيوب الراجعة إلى النساء فسبعة عيوب: الجنون المتقدم على العقد دون الحادث بعده، والجذام كذلك، والبرص كذلك، والرتق، والقرن بفتح القاف وسكون الراء، والإفضاء وهو ذهاب الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر، والعمى.
على الأظهر من أقوال أصحابنا وهو مذهب شيخنا في نهايته، وقال في مسائل خلافه: وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة، بعد أن ذكر ستة عيوب فحسب. والذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها.
وألحق أصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البين، ذهب إليه شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه، وخلافه قال شيخنا أبو جعفر