مفوضة المهر وهو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه فيقول: تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك فإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به قليلا كان أو كثيرا، وإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم على ما قدمنا القول لأن إجماعنا منعقد على ذلك وأخبارنا متواترة.
وإذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم به واحد منهما على ما فصلناه، وإن طلقها قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها فلزوجها المخالع نكاحها في عدتها، فإن فعل وأمهرها مهرا فإن دخل بها في العقد الثاني استقر الصداق الثاني، وإن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه.
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه، وكذلك إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته له.
إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمس مائة منها قبل الدخول بها فإنه يسقط عنه جميع المهر.
إذا تزوج الانسان أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح ولا متعة لها عندنا.
إذا أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف.
إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا بغير خلاف بين أصحابنا.
لا يجب بمجرد العقد مهر المثل وأيهما مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها.
بغير خلاف بين أصحابنا وإن كان قد اختلف فقهاء العامة فيها والصحابة، وقال بما قلناه علي