ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها وكان متمكنا من ذلك ألزمه الإمام النفقة والقيام بجميع ذلك أو الطلاق، فإن لم يكن متمكنا أنظر حتى يوسع الله، عليه.
على الأظهر من أقوال أصحابنا وقال بعضهم: يبينها الحاكم منه، والأول هو المذهب لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، و ذلك عام في جميع الأشياء والأحكام.
إذا أصدقها تعليم سورة فلا بد أن يعينها وكذلك الآية لا بد من تعيينها، فإن لم يعين السورة والآية كان لها مهر المثل بعد الدخول، فإذا ثبت وجوب تعيين السورة والآية فلقنها فلم تحفظها منه أو حفظتها من غيره فالحكم واحد، وكذلك إن أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فالكل واحد، فإن لها عندنا بدل الصداق وهو أجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد لأنه إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض، فإن دخل بها استقر فإن طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون نمائها إن كان لها نماء.
إذا قال: أصدقتها هذا الخل فبان خمرا كان لها قيمتها عند مستحليها، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، والذي يقوى في نفسي أنه يجب عليه مثل الخل لأن الخل له مثل فمن نقله إلى قيمة الخمر يحتاج إلى دليل، ولا يجب لها أيضا مهر المثل على ما يذهب إليه الشافعي لأنه عقد على مهر مسمى مما يحل للمسلمين تملكه وهو الخل.
إذا تزوجها في السر بمهر ذكراه وعقدا عليه ثم بعد ذلك عقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو الأول.
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها لكن يجب لها المتعة على ما قدمناه.
مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به، فإن دخل بها أو مات استقر ذلك وإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه، فإن مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل وعندنا لا يجب بالعقد مهر المثل إلا بالدخول.