وإن كان النكاح مؤجلا فالشرط صحيح لأنه تأكيد لموضوع هذا العقد.
ومتى عقد الرجل وسمى المهر إلى أجل معلوم - إن جاء به وإلا كان العقد باطلا - ثبت العقد وكان المهر في ذمته وإن تأخر عن الوقت المذكور.
وروي أنه متى شرط الرجل لامرأته في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد اخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها ولزمه المهر كملا وليس عليها الخروج معه، وإن أراد اخراجها إلى بلاد الاسلام كان له ما اشترط عليها.
وهذه رواية شاذة لأنها مخالفة لما تقتضيه أصول المذهب لأنها يجب عليها مطاوعة زوجها والخروج معه إلى حيث شاء، فإن لم تجبه إلى ذلك كانت عاصية لله تعالى وسقطت عنه نفقتها، وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته فقد رجع عنها في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا أصدقها ألفا وشرط ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطلا. وقال الشافعي: المهر فاسد ويجب مهر المثل فأما النكاح فصحيح دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي عن النبي ص أنه قال: ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولم يقل الصداق باطل، هذا آخر كلامه رحمه الله وهو الصحيح وإنما أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
وروي أنه لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها.
أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثالها مما لا يعمل هو به، ورجع عنه لأنها مخالفة للأدلة لأن الانسان العاقل الغير مولى عليه مسلط على التصرف في ماله يتصرف فيه كيف شاء، والصحيح أنها إذا أبرأته من مهرها سقط جميعه وصح الإبراء لأن هذا ليس بوصية وإنما هو إعطاء منجز قبل الموت والوصية بعد الموت، وإنما هذه الرواية على مذهب من قال من أصحابنا: إن العطاء في المرض وإن كان منجزا يخرج من الثلث مثل العطايا بعد الموت،