معك من القرآن، وظاهره أنه جعل القرآن الذي معه صداقها وهذا لا يمكن فثبت أنه إنما جعل الصداق تعليمها إياه.
وروى عطاء عن أبي هريرة أن النبي ص قال لرجل: ما تحفظ من القرآن؟ قال:
سورة البقرة والتي يليها، قال: قم فعلمها عشرين آية فهي امرأتك، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه.
قال محمد بن إدريس: ما بين قوله رحمه الله في نهايته وبين قوله في مسائل خلافه تضاد ولا تناف، لأنه قال في نهايته: ولا يجوز العقد على إجارة وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة، فأضاف العمل إليه بعينه على ما قدمناه وحررناه. فأما قوله في مسائل خلافه يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة يريد بذلك ألا يكون الإجارة معينة بنفس الرجل بل يكون في ذمته يحصلها أما بنفسه أو بغيره وذلك جائز على ما بيناه فليلحظ ذلك.
ولا يجوز نكاح الشغار.
بالشين والغين المعجمتين، وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته بغيره ويتزوج بنت الزوج أو أخته، ولا يكون بينهما سوى تزويج هذا من هذه وهذه من ذاك ويجعلان المهر التزويج فحسب.
ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا بغير خلاف بيننا لأنه عقد منهي عنه والنهي بمجرده يقتضي فساد المنهي عنه.
وقال بعض محققي اللغويين: معنى شغر رجليه رفعهما، أصله في الكلب إذا رفع رجله للبول. فأما نكاح الشغار بالفتح والكسر فهو أن يزوج الرجل من هو وليها من بنت أو غيرها رجلا غيره على أن يزوجه بنته بغير مهر، وكانت العرب في الجاهلية يقول أحدهم للآخر: شاغرني - أي زوجني - حتى أزوجك، وهو من رفع الرجل لأن النكاح فيه معنى الشغر فسمي هذا العقد شغارا ومشاغرة لإفضائه في كل واحد من الزوجين إلى معنى الشغر، وصار اسما لهذا النكاح كما قيل في الزنى: سفاح، لأن الزانيين يتسافحان الماء أي يسكبانه والماء هو النطفة، ومن الشغر الذي هو رفع الرجل قول زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه فافتخرت يوما عليه وتطاولت