الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب، والمحارم من الأقارب أو لي، فإذا وضعت استحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ع، فإن تعذر ماء الفرات فماء عذب، فإن تعذر مرس في ماء ملح عسل أو تمر وحنك به.
فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا والأفضل أسماء ما اشتمل على عبودية الله ثم اسم محمد ع والأئمة ع، ولا يجمع بين محمد وأبي القاسم ولا يسميه حكما ولا حكيما ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وتكره القنازع ثم يعق عنه فيه ويثقب أذنه مستحبا ويختنه، ويجوز تأخيره فإن بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه والختان واجب وخفض الجواري مستحب، فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن ويستحب للمرأة.
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وقيل العقيقة واجبة ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره، ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي وتخصص القابلة بالرجل والورك فإن لم يكن قابلة أعطيت الأم تتصدق به، ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم يعط شيئا، ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده، ويستحب طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل ويجوز تفريق اللحم، ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظامها بل يفصل أعضاء.
الفصل الثاني: في إلحاق الأولاد بالآباء: ومطالبه ثلاثة:
الأول: في أولاد الزوجات:
أما الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول ومضي ستة