ثم نفاه لم يصح نفيه وألحق به، ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى، فلو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد وولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا، ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم حصص الباقين من القيمتين، ولا يجوز نفي الولد لموضع العزل فإن نفاه انتفى من غير لعان.
ولو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد بعد انتقالها إليه من غير استبراء فالولد للأخير إن وضعته لستة أشهر من وطئه وإلا فللذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر وإلا فللسابق عليه وهكذا، ولو وطئها آخر فجورا بعد وطء المولى فالولد للمولى، وإن حصلت إمارة أنه ليس منه لم يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه وينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه إشكال وكذا في تملكه أو تملك الوارث له، ولو اشترى حبلى فوطئها قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام كره له بيع الولد وينبغي أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه إلا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدة.
المطلب الثالث: في أولاد الشبهة:
ووطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب، فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها فالولد له فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا، ولو تزوج امرأة ظنها خالية فظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني، والأولاد للثاني إن اجتمعت الشرائط سواء استندت إلى حكم الحاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر، ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته لأنها لغيره بل على الأول لأنها زوجته.