أشهر من حين الوطء وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر، وقيل: تسعة وقيل: سنة، فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطء أو أكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به وينتفي عنه بغير لعان، ومع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان.
ولو وطئ زوجته ثم وطئها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات، ولو وطئها غيره للشبهة أقرع بينهما وألحق بمن تقع عليه، ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين، ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ألحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة، فإن تزوجت بعد العدة فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له وإن كان لعشرة من وطء الأول ويحتمل القرعة، ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن لم يتجاوز الفراق أقصى الحمل فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطئها المشتري.
ولو أحبل من زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها، ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل لزم الأب الاعتراف به، فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة، وكل من أقر بولد لم يقبل نفيه عنه، ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان، وأما المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو نفاه انتفى من غير لعان على رأي.
المطلب الثاني: في ولد المملوكة:
إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا وجب عليه الاعتراف به، فإن نفاه انتفى من غير لعان فإن اعترف به بعد ذلك ألحق به، فإن اعترف به أولا