الخلاص فله نصف العين، ولو قال: أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة، احتمل عدم الإجابة وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها لأنه يكون مضمونا عليها، ولها أن تمتنع منه إلا أن يقول: أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر أمانة، أو يسقط عنها الضمان على إشكال فله ذلك.
ولو كان البيع بخيار لها أو لم تقبض الهبة أو دبرت على إشكال فيهما، تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع القيمة، فإن دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين ويقوى الإشكال في الوصية بالعتق، ولو كان الصداق صيدا فأحرم ثم طلق احتمل رجوع النصف إليه لأنه ملك قهري كالإرث، فإن غلبنا حق الله تعالى وجب إرساله وعليه قيمة نصيبها، ولو أمهر المدبرة ثم طلق قيل: يتحرر بموته، وقبله بينهما نصفان والحق بطلان التدبير بالإصداق.
وإذا كان الصداق دينا أو أتلفه صح أن تهبه بلفظ الهبة والإبراء والعفو ولا يفتقر إلى القبول، ولو تلف في يده فعفا الزوج أو وهبها أو أبرأها بعد الطلاق صح، ولو عفا الذي عليه المال لم ينتقل عنه إلا بالتسليم، ولو كان المهر عينا لم يزل الملك بلفظ العفو والإبراء فإن وهب افتقر إلى القبول والإقباض وفي إجراء العفو مجرى الهبة نظر، وإذا عفا أحد الزوجين عن حقه الدين أو العين مع الإقباض صح عفوه، وللذي بيده عقدة النكاح وهو الأب أو الجد العفو عن بعض حقها لا جميعه، قيل:
ولمن توليه أمرها. وليس لولي الزوج العفو عن حقه مع الطلاق.
فروع:
أ: لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها وطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال وكذا لو قطعت الثمرة وبذلت نصف العين، ولا عيب بالقطع أو دفعت الأرش أجبر ويحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء، ولو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك يرجع في العين أو يقول: أنا