الضرتين في منزل إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق، وله أن يستدعيهن على التناوب والمضي إلى كل واحدة ليلة وأن يستدعي بعضا ويمضى إلى بعض، ولو لم ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى، ولو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشزة لا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته. وهل له أن يساكن واحدة ويستدعي الباقيات إليها؟ فيه نظر لما فيه من التخصيص.
وأما الزمان فعماد القسمة الليل وأما النهار فلمعاشه، وقيل: يكون عندها ليلا ويظل عندها صبيحتها وهو مروي، ولو كان معاشه ليلا كالوقاد والحارس والبزار قسم بالنهار والليل لمعاشه.
ولا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرتها إلا لعيادتها في مرضها، فإن استوعب الليلة قيل: يقتضي لعدم إيصالها حقها وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا وله ذلك بالنهار لحاجة وغيرها، لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها، ولو طال مكثه عند الضرة ليلا ثم خرج قضى مثل ذلك الزمان من نوبته الأخرى ولو لم يطل عصى ولا قضاء، فإن واقع الضرة ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حق الباقيات لأنه ليس واجبا في القسمة والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ولا يقسم أقل من ليلة، ولا يجوز تنصيفها لأنه ينغص العيش ولا تقدير لأكثره. وهل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبني على الوجوب وعدمه.
الفصل الثالث في التناوب: وأسبابه ثلاثة:
الأول: الحرية: للحرة ثلثا القسم وللأمة الثلث فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، ولو بات عند الحرة ليلتين وأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبلها ساوت الحرة وكان لها ليلتان، فإن أعتقت بعد تمام ليلتها استوفت حقها ولم يبت عندها أخرى لكن يستأنف التسوية، ولو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة ثم أعتقت قبل تمام نوبتها ساوت الحرة وإن أعتقت بعد تمام نوبتها وجب للحرة ليلتان ثم يسوي بعد