الفصل الثالث: في الرضاع:
أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه وتجبر على إرضاع اللبأ لأن الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه، ثم أم الولد إن كانت مملوكة لأبية كان له إجبارها على إرضاعه، وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر مسلمة كانت أو ذمية ومعتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا، وللأم المطالبة بأجرة رضاعه فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر منه وله استئجارها سواء كانت في حباله أو لا، ولها أن ترضعه بنفسها وبغيرها، ولو كان للولد مال كان لها الأجر ومنه وهي أحق من غيرها إذا طلبت ما يطلبه الغير، فإن طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها سواء كان ما طلبته الأم أجرة المثل أو أقل أو أزيد، بل لو تبرعت الأجنبية بإرضاعه فإن رضيت الأم بالتبرع فهي أحق وإلا فلا وفي سقوط الحضانة إشكال، ولو ادعى وجود متبرعة وأنكرت صدق مع اليمين لأنه يدفع وجوب الأجرة عنه.
ونهاية الرضاع حولان ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ويجوز إليها، والزيادة على الحولين بشهر واثنين لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن حولين.
الفصل الرابع: في الحضانة:
وهي ولاية وسلطنة على تربية الطفل، فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما ومن غيرهما والتفرد ذكرا كان أو أنثى، وإن كان صغيرا كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع، وهي حولان كاملان إن كان ذكرا ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه، وإن كانت أنثى أو خنثى على الأقرب فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين الولادة وقيل: إلى تسع وقيل: ما لم تتزوج، ثم يصير الأب أو لي، هذا إذا لم تتزوج الأم فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ويصير الأب أو لي، فإن طلقت عادت ولايتها إن كانت بائنا وإلا بعد العدة، فإن مات فالأم أحق بالذكر والأنثى من