ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال، ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان بالقرعة، لأن سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن، فإن خص واحدة قضى للبواقي بخلاف سفر الغيبة.
ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال، ولو عزم على الإقامة أياما ثم أنشأ سفرا آخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر، ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال، ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر والحضر، وله أن يخلف إحديهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها.
فإن تزوج في السفر خصها بسبع أو ثلاث في السفر ثم عدل بينهن، ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزم القضاء للمتخلفات، ولو كان تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص في السفر بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن السفر لا يدخل في القسم ثم يقضي حق المقيمة، ولو كان له زوجتان في بلدتين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك، إما بأن يمضى إليها أو يحضرها عنده، ويستحب التسوية بينهن في الانفاق وإطلاق الوجه وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبويها، وله منعها عن عيادتهما وعن الخروج عن منزله إلا بحق واجب.
وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن، فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرها أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها، فإن أراد السفر بها لم يمنعه لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة، وليس للمولى منع أمته من طلب حقها من القسمة ولا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعنته أو جنونه.