فحضرت عند الحاكم فبذلت التمكين وجعلناه شرطا أو سببا لم يجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله، ولو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد، ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان تمكنه الوصول إليها أو وكيله، ولو ارتدت سقطت النفقة، فإن غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لوجود التمكن هنا بخلاف الأول.
ويستحق النفقة المسلمة والكتابية والأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها لم تجب النفقة وإن كان الزوج صغيرا، فإن الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به، ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا قيل لا نفقة والوجه ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة وهو عبل يضر وطؤه بها وصدقها فإنه يمنع من الوطء وتجب النفقة لظهور العذر ورضاؤه بها، ولو ادعت قرحة في فرجها افتقرت إلى شهادة أربع من النساء، ولو ادعت كبر آلته وضعفها أمر النساء بالنظر إليهما وقت الاجتماع ليقفن عليه للحاجة.
المطلب الثاني: في قدر النفقة:
ويجب في النفقة أمور ثمانية:
الأول: الطعام ويجب سد الخلة ولا يتقدر بقدر، وقيل مد للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر، وجنسه غالب قوت البلد كالبر في العراق وخراسان والأرز في طبرستان والتمر في الحجاز والذرة في اليمن، فإن لم يكن فما يليق بالزوج.
الثاني: الأدم ويجب فيه غالب أدم البلد جنسا وقدرا كالزيت والسمن والشيرج والخل وعليه في الأسبوع اللحم، ولو كانت عادتها دوام اللحم وجب ولو تبرمت بجنس من الأدم فعليه السعي في الإبدال، ولها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأكل.