ذلك. وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط؟ إشكال.
الثاني: الاسلام: فالكتابية كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق، وتتساوى الحرة الكتابية والأمة المسلمة فللحرة المسلمة ليلتان ولكل واحدة منهما ليلة، ولو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية ساوت المسلمة.
الثالث: تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع وعلى ثيب خصها بثلاث حرة كانت أو أمة أو كتابية إن سوغناه ثم لا يقضى للباقيات هذه المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك، ولو طلبت بعد المبيت ثلاثا الزيادة لم يبطل حقها من الثلاث، ولو سيق إليه زوجات ليلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع.
الفصل الرابع: في الظلم والقضاء:
لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها، فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء، فإن تزوج الرابعة فإن بات عشرا ظلم الجديدة بل يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع، ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة ثلاث نوب، ثم يبيت العاشرة عند المظلومة وثلث ليلته عند الجديدة ثم يخرج إلى صديق أو مسجد ثم يستأنف القسمة، وكذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم بات عند الأخرى نصف ليلة ثم خرج إلى صديق أو مسجد.
ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فبات عند اثنتين ثم أطاعت وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، فيبيت عند الثالثة ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثم استأنف القسم، وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما ثم أراد القضاء فأطاعت الناشز فإنه يقسم:
للمظلومة ثلاثا وللناشزة يوما خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر: عشرة قضاء