وخمسة أداء وخمسة للمطيعة.
ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم لأنه أسقط حقها بعد وجوبه، فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لأنها كانت واجبة لها، ولو ظلمها بعشر ليال مثلا فأبانها فات التدارك وبقيت المظلمة، فإن جدد نكاحها قضاها إلا إذا نكح جديدات أو لم يكن في نكاحه المظلوم بها فيتعذر القضاء وتبقى المظلمة.
ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها وإلا قضاها، ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات، فإن امتنعت واحدة سقط حقها، ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع ولا لغيرها، وليس له المبيت عند غير الموهوبة أو الواهبة، ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين وإلا ففي جواز الاتصال نظر، أقربه العدم لما فيه من تأخير الحق.
وإن وهبت من الزوج كان له وضعها أين شاء منهن أو ينعزل عنهن، ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم سقطت ليلتها وقصر الدور في الأول ولها أن ترجع فيما تركته بالنظر إلى المستقبل لا الماضي حتى لو رجعت في بعض الليل كان عليه الانتقال إليها ويثبت حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته، ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم تصح المعاوضة لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابله عوض فترد ما أخذته ويقضي لأنه لم يسلم لها العوض، ولا قسمة للصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة بمعنى أنه لا يقضى لهن ما فات.
الفصل الخامس: في السفر بهن:
وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه ولو أراد إخراجهن معه فله ذلك، ولو أراد اخراج بعضهن استحبت القرعة فإن خرجت بواحدة، فهل له استصحاب غيرها؟ قيل لا وله أن يسافر وحده حينئذ، وإذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي،