وإلا استعيدت وفي إلزامها بكفيل إشكال، ولو قذف الحامل بالزنى واعترف بالولد فعليه النفقة وإن لاعنها إن جعلنا النفقة للحمل، ولو كان بنفي الولد فلا نفقة إلا أن يعترف به بعد اللعان، ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع اليمين ويحكم عليه بالبينونة ولها النفقة.
المطلب السادس: في الإعسار:
لو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان الأشهر العدم، ولو تعذر بالمنع مع الغنى فلا فسخ والقادر بالكسب كالقادر بالمال، ولو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم أو الكسوة أو المسكن أو نفقة الخادم إشكال، ولا فسخ بالعجز عن المهر ولا عن النفقة الماضية فإنها دين مستقر وإن لم يقدرها ويفرضها القاضي، وهذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب، وإذا فسخت بعد علم العجز انفسخ ظاهرا وباطنا، فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البينة به أو بإقرار الزوج به، ولا فسخ إلا بعد انقضاء اليوم، ولو رضيت بالإعسار قيل: لها الفسخ بعد ذلك كالمولى منها أو لا كالعيب إشكال، وحق الفسخ للزوجة دون الولي وإن كانت صغيرة أو مجنونة.
والأمة المجنونة لا خيار لها ولا لسيدها وينفق المولى عليها والنفقة في ذمة الزوج إن سلمها إليه كل وقت، فإذا أيسر وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى أخذها وإن لم تطالبه كان للمولى مطالبته، ولو كانت عاقلة كان لها الفسخ فإن لم تختر الفسخ قال لها السيد: إن أردت النفقة فافسخي النكاح وإلا فلا نفقة لك، بخلاف المجنونة لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ، وهذا كله إنما يتأتى لو قلنا بالخيار مع الإعسار، ولو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه.
والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة إما في كسبه أو على مولاه أو في رقبته كما لو لم يطلق ولا نفقة في البائن إلا مع الحمل إن قلنا إن النفقة للحامل، وإن قلنا