وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان، وروي أنه يتخير وفي الرواية ضعف.
القسم الثاني: إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو تحت عبد، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر، وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا.
السبب الخامس: اللعان:
وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا، وكذا قذف الزوجة الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك.
السبب السادس: الكفر:
والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد:
الأول:
لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا، وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك اليمين، وكذا حكم المجوس على به الروايتين، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان ولا يسقط شئ من المهر لاستقراره بالدخول، وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده.
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده، ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا، والأول أشبه، وأما غير الكتابيين فإسلام