مهران الأصلي بالعقد والآخر للوطء بالشبهة، وهو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة.
السادسة: إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على الأخرى ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه وانقضت العدة وهو على كفره صح عقد الثانية، فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها وهي كافرة.
السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه، ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الاسلام في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها.
الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها فإن اختارها ورث نصيبه منها، وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار، فإذا اختار أربعا ورثهن لأن الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح، ولو مات ومتن قيل: يبطل الخيار، والوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات وموروثات، ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون، فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة.
التاسعة: إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن، وإذا اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية، ولو مات ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن والوجه للقرعة أو التشريك، ولو مات قبل