أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال، ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها، وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا الاسلام.
وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو أمتين وحرتين، ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرة وأمتين وفارق سائرهن، ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا.
وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من دونه، ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب وطول الأظفار المنفر كان له إلزامها بإزالته، وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع كما له منعها من الخروج من منزله، وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات.
المقصد الثاني: في كيفية الاختيار:
وهو إما بالقول الدال على الإمساك كقوله: اخترتك أو أمسكتك، وما أشبهه، ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع للبواقي، ولو قال لما زاد على الأربع: اخترت فراقكن، اندفعن وثبت عقد البواقي، ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع، ولو طلق أربعا اندفع البواقي وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.
والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة، وأما بالفعل فمثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار، ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي، ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال.
المقصد الثالث: في مسائل مرتبة على اختلاف الدين:
الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا وكذا لو كان دخل