الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة، ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها، ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها:
تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك، لأنه لو سبق بالعتق كان لها الخيار في القبول والامتناع وقيل: لا يشترط، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة وهو حسن، وقيل:
يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك، والأول أشهر.
وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها ولو عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يلزم على ولدها السعي فيه وقيل: يلزم، والأول أشبه، ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها وعادت إلى محض الرق، ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها، وقيل: يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه، وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الديون شئ أصلا، ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين، وهل يعود ولدها رقا؟ قيل نعم لرواية هشام بن سالم، والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما.
وأما البيع: فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة، ولو كان تحته حرة فبيع كان للمشتري الخيار على رواية فيها ضعف، ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين وكذا لو اشتراهما واحد، وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري وللبائع ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين، ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه، فإن باعها قبل الدخول سقط المهر