الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق بينهما ولزمه المسمى وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: يجزئ عدة واحدة، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ومع علمها فلا مهر.
الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها وكذا لو كانت مشهورة بالزنى، وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور.
الرابعة: من فجر فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوءة وأخته وبنته ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.
الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم.
السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة.
السبب الرابع: استيفاء العدد: وهو قسمان:
إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة، ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع، وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين.
مسألتان:
الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا، ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال، وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.
الثانية: إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحديهما كان العقد لها،