فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر، ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل: كان للصغيرة نصف المهر، لأنه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط لأنه ليس من الزوجة وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ وفي الكل تردد مستندة الشك في ضمان منفعة البضع، ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة وإلا حرمت الكبيرة حسب، وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها وإلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها، وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع وقيل: يرجع به على الكبيرة. ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة وإلا حرمت الكبيرة، ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها، وهي بنته، وقيل: بل تحرم أيضا لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى، وفي كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع لتحقق الجمع المحرم وأما التحريم فعلى ما صورناه، ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه.
الخامسة: لو كان له أمة يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه ويثبت مهر الصغيرة ولا يرجع به على الأمة لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته، نعم لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به عليها ويتعلق برقبتها وعندي في ذلك تردد، ولو قلنا بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه بل تتبع إذا تحررت.
السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح، فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة حكم بها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده كان لها المسمى، وإن فقد البينة وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول ونصفه مع عدمه على قول مشهور، ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم يقبل