للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج ويجوز من غيره، ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره، وأما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض أن يقول: رب راغب فيك أو حربص عليك، وما أشبهه. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك، ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم.
الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل: حرم على غيره خطبتها، ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا.
الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد، وربما قيل: يلغى الشرط، ولو شرطت الطلاق قيل: يصح النكاح ويبطل الشرط، وإن دخل بها فلها مهر المثل، أما لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد، وكل موضع قيل: يصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة، وكل موضع قيل: يفسد، لا يحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.
السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح، ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو غير لازم، والنكاح لا يدخله الخيار فيكون لها مهر المثل وفيه تردد، وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا.
تفريع: لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك، صح نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب، ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب.
السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب، وأن يتزوج بمن كانت ضرة