دعواها في حقه إلا ببينة ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته، وأما إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر.
التاسعة: إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته بلبنه حرمت على الزوج، لأنها كانت حليلة ابنه وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه.
العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال، وإن كان أنثى فقد صارت إما عمة وإما خالة.
السبب الثالث: المصاهرة:
وهي تحقق: مع الوطء الصحيح ويشكل مع الزنى والوطء بالشبهة والنظر واللمس، والبحث حينئذ في الأمور الأربعة:
أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره، وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريما مؤبدا، ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا ولو فارقها جاز له نكاح بنتها، وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ولا مملوكة الابن على الأب، ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر من غير شبهة، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة، ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطأها بالملك، ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا لكن لا حد على الأب وعلى