ومن مسائل التحريم مقصدان:
الأول: في مسائل من تحريم الجمع: وهي ستة:
الأولى: لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد قيل: بطل نكاحهما، وروي أنه يتخير أيتهما شاء والأول أشبه وفي الرواية ضعف.
الثانية: لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل: يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله، ولو كان له أمتان فوطئهما قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه، وقيل: إن كان لجهالة لم تحرم الأولى وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا العود إلى الأولى، ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى.
الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة وخوف العنت وهو المشقة من الترك، وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر، وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها، ومن قال بالثاني أباح أمتين اقتصارا في المنع على موضع الوفاق.
الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل:
كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ولها فسخ عقد نفسها، والأول أشبه، أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
السادسة: إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح.
المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين: وهي ستة:
الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا، وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا، ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استئنافه.