بالأم، أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت ولا اختيار، وقال الشيخ: له التخيير، والأول أشبه، ولو أسلم عن أمة وبنتها فإن كان وطأهما حرمتا وإن كان وطئ إحديهما حرمت الأخرى، وإن لم يكن وطئ واحدة تخير، ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما، وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع، أما لو رضيتا صح الجمع وكذا لو أسلم عن حرة وأمة.
الثانية: إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة، ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين، ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة، ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن وإن زدن عن أربع تخير أربعا، ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قيل العدة.
الثالثة: لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين لأنه كمال العدد المحلل له، ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع وفي الفرق إشكال.
الرابعة: اختلاف الدين فسخ لإطلاق، فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور، وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض، ولو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول وقبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل، ولو لم يسم مهرا والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة وفيه تردد، ولو دخل الذمي وأسلم وكان المهر خمرا ولم تقبضه قيل: سقط، وقيل: يجب مهر المثل، وقيل: يلزمه قيمته عند مستحليه، وهو الأصح.
الخامسة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ووقف نكاحها على انقضاء العدة، فلو وطأها بالشبهة وبقي على كفره إلى انقضاء العدة، قال الشيخ: عليه