الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، وكذا لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا، ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر، وفيه رواية أخرى مهجورة: ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها، ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة، ولا تسترضع الكافرة ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها، وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية، ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى، وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية وهو شاذ.
وأما أحكامه: فمسائل:
الأولى: إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع ومنه إليهما فصارت المرضعة له أما والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات وأولادهما أخوة وأخواتهما أخوالا وأعماما.
الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع، وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة وإن نزلوا ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.
الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنهم صاروا في حكم ولده، وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها؟ قيل لا والوجه الجواز، أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز أن ينكح أخوة كل واحد منهما في أخوة الآخر لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع.
الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا، فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح، فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها