السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز، وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا.
الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي، ولا في شئ من الأنكحة حضور شاهدين، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز، ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل.
الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب فلو قبل بعد ذلك كان لغوا، وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا وكذا في البيع.
الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد به العقد.
الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا، ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر.
السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد لكن قصدها بالنية واختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج رآهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم إليه التي نواها، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا.
السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد.
الثامنة: لو ادعى امرأة وادعت أختها زوجيته وأقام كل واحد منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق، ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.
التاسعة: إذا عقد على امرأته فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن الولي في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق، وإن اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها، فإن قلنا: العبد يملك، بطل العقد وإلا كان باقيا، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به أو مشترك بينهما.