الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٤٧٧
الثاني وحملت، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأول، ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني.
الشرط الثاني: الكمية، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم، ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة، وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان أصحهما أنه لا يحرم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة أو رضع يوما وليلة، ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة وأن تكون الرضعات متوالية وأن يرتضع من الثدي، ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف، وقيل: أن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان لا بنية الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر كان الكل رضعة واحدة، ولو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد.
ولا بد من توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول، ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء، ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما، ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر وكذا لو جبن فأكله جبنا، وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله فلو مزج بأن ألقى في فم الصبي مائع ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر، ولو ارتضع من ثدي الميتة أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها ميتة لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام فهي كالبهيمة المرتضعة وفيه تردد.
الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع لقوله ع:
لا رضاع بعد فطام، وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح أنه لا يعتبر، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة، ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة، وكذا لو كمل الحولان ولم يروا من الأخيرة، وينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر - باب النكاح 357
2 - فالضرب الأول 358
3 - وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال 363
4 - باب أقسام النكاح 379
5 - باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه 381
6 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 386
7 - باب من يتولى العقد على النساء 388
8 - باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 399
9 - باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام 414
10 - باب ما يستحب فعله لمن أرد و 420
11 - باب العيوب والتدليس في النكاح 426
12 - باب النكاح والمؤجل و 432
13 - باب السراري وملك الأيمان و 439
14 - رجعنا إلى تقسيمنا 443
15 - باب أحكام الولادة والعقيقة و 453
16 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 462
17 شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم 467
18 - القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة 468
19 - القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة 468
20 - في العقد والنظر في الصيغة والحكم 471
21 - في أولياء العقد 473
22 - في أسباب التحريم " العقد " 475
23 - مسائل من لواحق العقد 488
24 - في النكاح المنقطع 490
25 - في نكاح الإماء 493
26 - الكلام في الطوارئ 494
27 - الملك - ملك الرقبة 496
28 ملك المنفعة 497
29 - في التدليس 501
30 - في المهور 502
31 - في التفويض 504
32 - القول في النشوز وفي الشقاق 513
33 - في أحكام الأولاد 514
34 - أحكام ولد الموطوءة بالملك 515
35 - أحكام ولد الشبهة 515
36 - في أحكام الولادة 515
37 - الحضانة - في النفقات 518
38 - من فروع التمكين 519
39 - في نفقة الأقارب 522
40 - في نفقة المملوك 523
41 المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 527
42 - آداب العقد وآداب الخلوة 528
43 - في أولياء العقد 529
44 - في أسباب التحريم 531
45 - في المصاهرة 532
46 - وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك 533
47 - في استيفاء العدد 534
48 - في النكاح المنقطع 536
49 - في نكاح الإماء 538
50 - الطواري - العتق - البيع - الطلاق 539
51 - ملك الرقبة - ملك المنفعة 540
52 - في المهر 542
53 - في القشم والنشوز والشقاق 544
54 - في أحكام الأولاد 545
55 - الرضاع والحضانة 546
56 - في النفقات 547
57 جامع للشرائع - كتاب النكاح 551
58 - باب من لا يحل العقد عليه من النساء 551
59 - أحكام الرضاع 556
60 - في أحكام العقد 557
61 - نكاح الشغار 559
62 - باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين 563
63 - أحكام التحليل 565
64 - أحكامه المتعة 567
65 - باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و 569
66 - باب أحكام الولادة 572
67 - العيوب التي يجوز معها 575
68 - باب النفقات 577
69 قواعد الأحكام - كتاب النكاح 583
70 - في العقد 586
71 - في مسقطات الولاية 589
72 - المصاهرة 603
73 - في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات 608
74 باب النكاح - في أصناف الكفار 609
75 - في الانتقال 611
76 - في الزيادة على العدد الشرعي 613
77 - في كيفية الإختيار 616
78 - في النفقة 618
79 - في أقسام النكاح 620
80 - في نكاح الإماء 623
81 - في العتق 625
82 - في البيع 627
83 - في الطلاق 628
84 - ملك الرقية 628
85 - ملك المنفعة 629
86 - في بقايا مسائل متبددة 630
87 - في توابع النكاح - العيب والمدلس 631
88 - في أحكام العيوب 633
89 - في التدليس 635
90 - في المهر 638
91 - في الصداق الفاسد 640
92 في التفويض 642
93 - تفويض المهر 644
94 - في التنصيف والعفو 645
95 - في التنازع 649
96 - في القسم والشقاق 650
97 - في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة 656
98 - في النفقات 661
99 - في الاختلاف 667
100 - في نفقة الدواب 673
101 اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح 677
102 - في العقد 678
103 - في المحرمات وتوابعها 680
104 - في نكاح المتعة 683
105 - في نكاح الإماء 684
106 - في المهر 685
107 - في العيوب والتدليس 686
108 - في القسم والنشوز والشقاق 687
109 - في النفقات 690