الثاني وحملت، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأول، ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني.
الشرط الثاني: الكمية، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم، ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة، وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان أصحهما أنه لا يحرم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة أو رضع يوما وليلة، ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة وأن تكون الرضعات متوالية وأن يرتضع من الثدي، ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف، وقيل: أن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان لا بنية الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر كان الكل رضعة واحدة، ولو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد.
ولا بد من توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول، ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء، ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما، ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر وكذا لو جبن فأكله جبنا، وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله فلو مزج بأن ألقى في فم الصبي مائع ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر، ولو ارتضع من ثدي الميتة أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها ميتة لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام فهي كالبهيمة المرتضعة وفيه تردد.
الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع لقوله ع:
لا رضاع بعد فطام، وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح أنه لا يعتبر، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة، ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة، وكذا لو كمل الحولان ولم يروا من الأخيرة، وينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين.