فروع ثلاثة:
الأول: إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا وكذا لو كن أكثر، ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.
الثاني: لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح.
الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاء الحرة.
وأما المهر: فهو شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد، ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان كفا من بر ويلزم دفعه بالعقد، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة، ولو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.
ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا مهر لها ولو قبضته كان له استعادته ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي، ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.
وأما الأجل: فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائما، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم، ولا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب، ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه، ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت عن عقده واستقر لها الأجرة، ولو قال: مرة أو مرتين،