والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن، وبنات ابنها وإن نزلن، والأخوات لأب كن أو لأم أو لهما وبناتهن وبنات أولادهن، والعمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون، والخالات للأب أو للأم أو لهما وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن، وبنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب وإن علا والولد وإن سفل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع وكذا الخال.
ثلاثة فروع:
الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة ولا يثبت مع الزنى، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا، وهل يحرم على الزاني والزانية؟
الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة.
الثاني: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق، أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما، وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد والأشبه أنه للثاني، وحكم اللبن تابع للنسب.
الثالث: لو أنكر الولد ولا عن انتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له، ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد.
السبب الثاني: الرضاع:
والنظر في شروطه وأحكامه:
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در لم ينتشر حرمته وكذا لو كان عن زنى، وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح، ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج