إلا مع إذنها، ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح، لرواية عمار ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا والجواز أشبه، أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا.
الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد والأظهر أن لها الاعتراض.
الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا.
الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر، فلو زوج الصبية غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما، ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها وتكلف الثيب النطق، ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، صح.
الخامسة: إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له، ولو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه، ولو زال المانع عادت الولاية، ولو اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده صح وبطل المتأخر، وإن تشاحا قدم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب.
السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ، ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت وكذا لو زوج الطفل، وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ولا خوف في جانب الصبي.
السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة في الدائم والمنقطع، وقيل: يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها، والأول أشبه.
الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد عليهما أبويهما ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث، ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن بلغ